هيئات ومجالس وقف العلوم والتكنولوجيا​

تتكون هيئات ومجالس وقف العلوم والتكنولوجيا على الشكل التالي:

مجلس المؤسسين

مجلس الإدارة

مجلس الرقابة

الإجراءات المخولة لوقف العلوم والتكنولوجيا

وقف العلوم والتكنولوجيا مخول باتخاذ الإجراءات التالية من أجل تحقيق أهدافه بناء على المادة 48 من القانون المدني التركي:

أ‌) من أجل تحقيق أهداف يمكنه تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستخدامها بالتبرع والوصاية والشراء والتأجير، ويمكنها بيع ونقل ممتلكاتها والتنازل عنها وفق أحكام قانون الجمعيات، وتلقي إيراداتها وإنفاقها، واستخدام واحد أو أكثر من الأموال غير المنقولة أو عائداتها المضمنة في أصول ممتلكات الوقف في الاستثمارات.


ب‌) شريطة أن لا يتعارض ذلك مع أهداف وخدمات وقف العلوم والتكنولوجيا يجوز له إدارة والتصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والأموال المكتسبة من خلال التبرعات والوصاية والمشتريات والوسائل الأخرى، أو لشراء الأوراق المالية والقيم المنقولة وتقييمها وبيعها لتحقيق أهداف الوقف، ويوفر وقف العلوم والتكنولوجيا التعاون مع الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين والمؤسسات التي تشارك في أنشطة مماثلة لأهداف وقف العلوم والتكنولوجيا سواء في داخل البلاد أو خارجها، وتلقي المساعدة من المؤسسات والمنظمات العامة وغير العامة الحكومية والخاصة، وإبرام الاتفاقيات لتقديم هذه المساعدات وتأسيس جميع أنواع الحقوق على الممتلكات غير المنقولة مثل الانتفاع والارتفاق والسكنة والترقية والرهن والمرهونات وقبول جميع الحقوق غير العينية، واستخدام هذه الحقوق، وأخذ جميع أنواع الضمانات بما في ذلك الرهن والمرهونات على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للعقود والاتفاقيات المبرمة أو التي سيتم إنشاؤها، وقبول ضمانات وكفالات بنكية سارية المفعول، لتحقيق أهداف وموضوع الخدمات، ويجوز للوقف الاقتراض وتقديم الضمانات والكفالات والمرهونات والرهن العقاري والضمانات الأخرى عند الضرورة، واكتساب الدخل والايرادات من المشاريع وجميع أنواع الأعمال المنفذة أو التي سيتم تنفيذها وفقاً لأهداف وقف العلوم والتكنولوجيا ، وتوليد دخل للوقف عن طريق تأسيس المؤسسات والشركات الاقتصادية والتجارية والمشاركة في تلك المؤسسات وتشغيلها مباشرة أو من قبل مشغل تحت إدارتها، وتنفيذ جميع أنواع التدخلات والتصرفات وحيازة الممتلكات وعقود البناء والعقود المماثلة التي تعتبر مفيدة وضرورية لتحقيق واحد أو جميع أهداف الوقف حيت تعتبر مخولة وحائزة على التصريح في هذا الصدد بالتوافق مع المادة 48 من القانون المدني التركي.